محمد بن الحسن الشيباني
248
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإذا حلف الرجل لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكل ذلك التمر فإنه يحنث لأنه قد أكل التمرة التي حلف فيها ولو حلف على مثل ذلك على بيضة أو جوزة كان ذلك كله سواء وإذا حلف أن لا يأكل شيئا من سمن نظر إليه في إناء فخلط ذلك السمن بعسل حتى غلب عليه العسل ولم ير فيه من السمن شيئا ولم يجد له طعما فأكل ذلك العسل لم يحنث لأن السمن قد ذهب وتغير وكذلك كل شيء خلط به ذلك السمن حتى يغلب عليه ذلك الشيء فلا يوجد للسمن طعم ولا يرى مكانه لم يحنث إذا أكله وليس هذا كالجوزة والبيضة وأشباه ذلك لأن هذا لم يختلط وإن كان لا يعرف لأنه على حاله لم يخالطه شيء وإذا حلف الرجل أن لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها شعير حبة حبة ولم يكن له نية فإنه يحنث لأنه قد أكل شعيرا